الشيخ عزيز الله عطاردي

216

مسند الإمام الصادق ( ع )

إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما . 11 - عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم اللّه عليه فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة وذكرت اسم اللّه عليها . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم اللّه عليه . 13 - عنه عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس . 14 - أبو حنيفة المغربي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي وكذلك الأعمى إذا سدد وكذلك المرأة إذا أحسنت . 15 - عنه عن جعفر عليه السّلام أنه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها . المنابع : ( 1 ) الكافي : 6 / 237 - 238 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 333 ، إلى 334 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 73 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 178 .